رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكليف إبراهيم سعودي بالإشراف على الشئون ‏القانونية بـ«المحامين»

إبراهيم سعودي
إبراهيم سعودي

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ‏اليوم الإثنين، قرارا بإسناد مهمة الإشراف على إدارة الشئون القانونية ‏بالنقابة العامة للمحامين لإبراهيم عبد العزيز سعودي، المحامي ‏بالنقض والدستورية والإدارية العليا، كمتطوع بلا أجر.‏

وجاء نص القرار كالتالي: ‏بعد الاطلاع على قانون المحاماة قد قررنا أنه يسند إلى إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي بالنقض والدستورية ‏والادارية العليا ـ متطوعًا بلا أجر ـ وتحت إشرافنا المباشر القيام بمهام ؛  الإشراف ‏العام على ادارة الشئون القانونية بنقابة المحامين ، و وضع الرؤية والتصور ‏لتطوير واعادة التوصيف الوظيفي وقوائم المهام وهيكلة وتنظيم وتوزيع العمل ‏داخل الإدارة بما يكفل حسن قيامها بآداء مهامها.

 

وسبق أن عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام من نقابات؛ شمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب القليوبية، حول جرائم السب والقذف عبر الإنترنت ووسائل الاتصال، تحت رعاية رجائي عطية، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وألقى المحاضرة إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي بالنقض، متناولًا جرائم السب والقذف عبر الإنترنت ووسائل الاتصال.

وتناول سعودي، نصوص التجريم، والقوانين التي تتضمن العقوبات المقررة لأفعال السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال العادية والإلكترونية.

واستعرض مواد قانون العقوبات ذات الصلة بجرائم السب والقذف العلني، وكذلك القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما يخص الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.

وأوضح إمكانية أن يكون الاختصاص لمحاكم الجنح العادية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، في ضوء المادة 215 التي تنص على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

ووفق سعودي، فيكون الاختصاص لمحكمة الجنايات طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، إذا كان الفعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

فيما يكون الاختصاص للمحاكم الاقتصادية طبقا للقانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية، طبقا للمادة (4) معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 2019 التي نصت: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة ‏للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها فى أى ‏قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها فى عدة قوانين من بينها قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات