رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يُحسب تعويض الإصابة بعجز جزئي مستديم للمؤمن عليه؟.. القانون يجيب

مصاب بعجز
مصاب بعجز

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.

وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.

وعن إصابات العمل نص القانون على انه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر إستحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% إستحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

وتقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقًا للقواعد الآتية:

1-    إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به.

2-    إذا لم يكن العجز مماورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجزفى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية.

3-    إذا كان للعجز المتخلف تأثيراً خاصاً على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

ولرئيس الهيئة زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة إليه بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويحدد القرار تاريخ العمل به.