رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط «لص شبرا» في قبضة أمن القاهرة

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مسجل خطر تخصص في سرقة ورش السكك الحديدية والميكانيكا والمحال التجارية والنشل بأسلوب "المغافلة"، بمنطقة الساحل شبرا مصر.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الساحل، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقات من داخل ورش السكك الحديد وورش الميكانيكا والمحال التجارية بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وأقر بارتكابه 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله صاحب مخزن خردة كائن بمحافظة القليوبية.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.