رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منشور فني للشهر العقاري بحظر التعامل مع أراضي هيئة قناة السويس

الشهر العقاري
الشهر العقاري

أصدرت وزارة العدل، منشورًا فنيًا إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق، بشأن حظر التعاملات على أية أراضي أو عقارات تتبع هيئة قناة السويس إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

ونص القرار المرسل الي مأموريات الشهر العقاري برئاسة الدكتور جمال يقوت، رئيس قطاع الشهر العقار والتوثيق، أن المادة الثانية من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 المتعلق بنظام هيئة قناة السويس، نصت على أن هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، تخضع لأحكام هذا القانون وحده، ولا تسري  في شأنها القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.

وذكر القرار، إن المادة 10 نصت على أن تعتبر أموال الهيئة أموال خاصة.

وأوضح القرار، أنه ورد إلى مصلحة الشهر العقاري كتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري مرفق به كتاب رئيس هيئة قناة السويس بشأن طلب الهيئة بعدم إصدار أو التصديق على توكيلات رسمية تبيح للمواطنين التصرف أو كسب أي حقوق عينية عقارية على أملاك الهيئة دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة قناة السويس.

وأصدرت مصلحة الشهر العقاري،  بحسب القرار، حظر على جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياته ومكاتب التوثيق وفروعه إجراء آية تعاملات تبيح للمواطنين التصرف أو كسب أي حقوق عينية عقارية على أيه أراضي أو عقارات منصوص عليها بالمحرر بتبعيتها لهيئة قناة السويس إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

وكانت وزارة العدل قد أصدرت منشورًا آخر، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها، بشأن السيارات الخاصة بذوي الإعاقة.

وتضمن القرار، الحظر على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة.

وأكد قرار وزير العدل، أنه عند تحرير توكيلات متعلقة بإدارة أي سيارة بصفة عامة يلزم الاطلاع على رخصة السيارة، للتأكد أن السيارة محل التوكيل غير مخصصة للشخص ذي الإعاقة.

وتضمن القرار، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي نصت المادة 75 بند 8 من لائحته التنفيذية رقم 2733 لسنة 2018، على عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

ومفاد هذا النص، أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق عدم تحرير أي توكيلات متعلقة بإدارة السيارة أو المركبة المرخصة للشخص ذي الإعاقة حتى لو كان التوكيل يقتصر على إدارة السيارة فقط، حيث أن تحرير التوكيلات بإدارة السيارات المخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بالمخالفة لنص المادة 75 السابق الإشارة إليها.

وطالبت وزارة العدل جميع الإدارات العامة للتفتيش الفني وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين، ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق تنفيذ القرار.