رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بأسوان

مشاجرة
مشاجرة

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 7 أشخاص آخرون بإصابات بالغة في مشاجرة وقعت بقرية المنصورية غرب، التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان عقب نشوب مشاجرة بين عائلتين.

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطاراً، من مأمور مركز دراو  يفيد بوجود مشاجرة بين عائلتين، وعلى الفور انتقلت قوة من الأمن المركزي للسيطرة على الوضع.

وتشير المعلومات الأولية عن وجود حالتي وفاة و5 مصابين، واستخدم الطرفان أسطوانات البوتاجاز في المشاجرة والأسلحة الناري.
وأكد شهود عيان أن أطراف المشاجرة قاموا بإشعال النيران في منازل بعضهم البعض.

قانون عقوبة البلطجة

البلطجة هى الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، هكذا عرفها القانون، كما حدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.