رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 7 سنوات للمتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى السلام

المشدد 7 سنوات للمتهمين
المشدد 7 سنوات للمتهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ3 عاطلين، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم السلام مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من عامل، يفيد بتعرضه لواقعة سرقة أثناء عودته من عمله في وقت متأخر من الليل، من قبل 3 أشخاص خرجوا عليه من أحد الشوارع الخالية من المارة، واعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء كانت بحوزتهم، محدثين به عدة إصابات، واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالى، وفروا هاربين. 

وبجمع المعلومات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام من ضبط الجناة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد 7 سنوات.

 

-  عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.