رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطلين شكلا عصابة لسرقة متعلقات المواطنين فى الوراق

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، اليوم السبت، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف فى الوراق، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول نشاطهما، لاستكمال التحقيقات فى القضية.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين، تخصصا في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف في الوراق، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين “لهما معلومات جنائية” مقيمان بدائرة قسم شرطة الوارق، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص لارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهما وضبطهما، حال استقلالهما دراجة نارية “بدون لوحات معدنية” ملك وقيادة أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (7) وقائع وأرشدا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

  • عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

• الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.