رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الداخلية» تنشر قرار تعديل مادة من اللائحة التنفيذية لقانون المرور في الجريدة الرسمية

المرور
المرور

أصدرت وزارة الداخلية ، اليوم الأربعاء، القرار رقم 1437 لسنة 2021، بشأن تعديل المادة رقم 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بأن تضاف فقرة أخيرة لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات، والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري. 

 والواردة بالمادة (49) من اللائحة التنفيذية القانون المرور المشار إليها نصها كالتالي:

الطرق الصحراوية، طريق (الإسكندرية مطروح / السلوم) بدءا من الكيلو 21 حتی الكیلو 153 مطار (العلمين)، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة.

ومن ناحية أخرى، كانت نشرت الجريدة الرسمية،  14 حكما أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 يوليو الجاري.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور عادل عمر شريف، وبولس فهمي إسكندر، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد احمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد احمد الرزاز "نواب رئيس المحكمة"، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين، ومحمد ناجى عبد السميع أمين السر.

 

- أبرز الأحكام التي أصدرتها المحكمة في جلسة 3 يوليو

 

ومن أبرز الأحكام قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعويين المطالبتين بعدم دستورية المواد 38 و39 و51، والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008، بشأن قانون البناء الموحد، فيما يخص عقوبة مخالفة أعمال البناء على العمران، من خلال إنشاء مبان أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، أو في قراراتها، أو نتيجة الانتخاب من 100 عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الامضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة. 

واستندت المحكمة في حكمها في الدعوي رقم 88 لسنة 40 قضائية " دستورية "، تأسس علي أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي، ويعصفان بجوهره، بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من 100 عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره

 

 - عدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 70 من قانون التعليم

 

وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 70 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007، فيما تضمنته من حصر منح بدل المعلم وبدل الاعتماد، للمعلمين الذين يقومون بالتدريس، وكل من ترتبط أعمال وظائفهم بصميم العملية التعليمية، وعدم امتداد الحق في الحصول علي هذين البدلين لمن سواهم.

 

وأسست المحكمة حكمها في الدعوي رقم 11 لسنة 42 قضائية " دستورية"، على أن النص المشار إليه، علي نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، في شأن الحصول علي بدل المعلم وبدل الاعتماد، إنما ينحصر في المعلمين الذين يقومون بالتدريس، وكل من ترتبط أعمال وظائفهم بصميم العملية التعليمية، والمساهمة في تطويرها والارتقاء بها، باعتبار أن إصلاح المنظومة التعليمية يبدأ بالمعلم، للارتقاء بمستواه مهنيًا وماليًا، بما يحقق نهضة الدولة بأسرها، ولا يمتد الحق في الحصول علي هذين البدلين لمن سواهم.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 70 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007.

 

17842558001628677811
17842558001628677811