رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط طالب من الشرقية يروج لعملات مزيفة في موقف السلام

المتهم
المتهم

قام ضباط المباحث بضبط أحد الأشخاص بالقاهرة أثناء ترويجه أوراق مالية مقلدة في موقف سيرفيس السلام، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام (طالب -مقيم بالشرقية) بترويجه مبالغ مالية “مقلدة” لأحد الباعة الجائلين بموقف سرفيس السلام دائرة قسم شرطة السلام أول، حيث تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية مقلدة).
بمواجهته اعترف بسابقة تحصله على هاتف محمول من أحد أصدقائه، بقصد بيعه لصالح الأخير، مقابل تحصله على مبلغ مالي، وفى سبيل ذلك تواصل مع أحد الأشخاص (لا يعلم بياناته) عن طريق إحدى مواقع التسوق الإلكتروني، وعرض عليه شراء الهاتف المحمول مقابل مبلغ مالي، واتفقا على التقابل لإتمام عملية البيع، حيث تقابل مع سالف الذكر وبصحبته آخران، وأثناء ذلك عرضوا عليه شراء الهاتف مقابل مبلغ مالي "مقلد" فوافق على تحصله على المبلغ، وعقب ذلك توجه صحبة صديقه الذي تحصل منه على الهاتف لموقف سرفيس السلام ( لاذ بالفرار أثناء الضبط) لإستقلال إحدى السيارات الأجرة، وقام بترويج المبلغ المالى المقلد على أحد الباعة الجائلين إلا أن الأخير إكتشف بأن المبلغ (مقلد).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التزوير
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.