رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شروط وضوابط الطعن في نزاعات الصلح على «التفليسة»

الافلاس
الافلاس

أجاز قانون الصلح الواقي من الإفلاس الذي أقره البرلمان الحالي في بداية دورته، للتجار المفلسين الطعن على القرارات الإدارية والقضائية الصادرة في حقهم، وفق ضوابط نظمها بين أحكامه، حيث أجاز الطعن على قرارات قاضي الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، وتعلن لذوي الشأن، وتنظره المحكمة في أول جلسة على ألا يشترك قاضي الصلح في نظر الطعن ويكون الحكم الصادر فيه نهائيًا. 

كما أجاز القانون الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال 10 أيام من تاريخ إيداع القرار، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

ويعين قاضي الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين يتولى رئاسته. ويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه وكيلا خاصا مفوضًا عنه بالرأيويدعو القاضي الدائنين المقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا  في حضور الاجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله، وذلك بخطاب مسجل  مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة إلكترونية  يحددها الأطراف.

ويجوز لقاضي الصلح أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها.

يعرض قاضي الصلح على المدين، بعد إيداع  تقرير أمين الصلح، لاختيار أحدها خلال شهر من تاريخ العرض، على أن  يحدد  القاضي اجتماعا تاليا للدائنين للتصويت على هذا المقترح.

وحسب الفلسفة الواردة حول تعديلات القانون فإنه جاء كي يمد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، وفتح الباب أمام جهات أخرى بالإضافة إلى البنوك كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة ، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يقيله من عثرته.