رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة عصابة لتهريب المهاجرين إلى ليبيا للمحاكمة الجنائية

حبس
حبس

أحال المستشار أحمد حنفي رياض، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، ٣ متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بإدارة جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين لليبيا.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، وشرعوا فى ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، بأن شرعوا فى تدبير انتقال عدد من المهاجرين، وذلك باصطناع تأشيرات مزورة إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين قبل تهريبهم.

وشهد أحدهم بأنه اتفق مع المتهم الثالث لتسفيره إلى دولة «ليبيا» مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره «٤٥ ألف جنيه» وسلمه جواز السفر الخاص به والمبلغ ثم عاد وأبلغه بإنهاء إجراءات سفره وسلمه جواز السفر ومثبت به تأشيرة سفر لدولة ليبيا، إلا أنه حال تواجده بميناء القاهرة الجوي لإنهاء إجراءات سفره تبين تزوير التأشيرة وتم ضبطه وآخرين.

تعرف على عقوبة تهريب المهاجرين

انتبهت الدولة المصرية إلى خطر الهجرة غير الشرعية، وتأثيرها على الشباب والاقتصاد القومي للبلاد، وهو ما دفعها إلى إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وغلظ القانون عقوبة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك، حيث نص القانون على أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.

3- إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.

4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

8- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.