رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

« جريمة سرقة السبب».. الأمن يكشف غموض العثور على جثة شاب في مدرسة بالخصوص

جثة شاب
جثة شاب

كشفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية غموض واقعة العثور على جثة شاب عثر على جثته بإحدى المدارس بمدينة الخصوص، و تبين أنها لشخص حاول سرقة كمية من الحديد من سطح أحد العقارات الملاصقة للمدرسة وأثناء السرقة اختل توازنه وسقط فى فناء المدرسة وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتلقى اللواء فخر الدين العربى ، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل فناء إحدى المدارس بدائرة القسم. 

 - تفاصيل الواقعة

و انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية،  بإشراف العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية وتم تشكيل فريق بحث جنائي،  و أسفرت جهوده عن أن الواقعة تتمثل فى صعود المتوفى وآخرين أعلى سطح العقار الملاصق لسور المدرسة المكون من 9 طوابق بقصد سرقة كمية من أسياخ الحديد المثبتة بنهاية الأعمدة الخراسانية للعقار والبارزة منها، وأثناء قيامه بنزع أحد الأسياخ اختل توازنه وسقط بفناء المدرسة ووفاته، وبمعاينة سطح العقار عُثر على عدد من الأسياخ منزوعة من الأعمدة الخراسانية وملفوفين ببعض الأقمشة ممهدة للنقل.

 كما أمكن تحديد مرافقي المتوفي وتبين أنهم 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات  تم ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

  - عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.