رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

8 موارد لجهاز حماية المستهلك وفقا للقانون الجديد

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

أصدر مجلس النواب عام 2018، قانون حماية المستهلك الجديد، ويقصد بمصطلح "حماية المستهلك" والتي تم تعريفها بكافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأي من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار.

وتضمن القانون الجديد مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.

ونص القانون على إنشاء جهاز حماية المُستهلك، وهو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات.

وحددت المادة ( 5) موارد الجهاز وذلك على النحو الآتي:

1- الاعتمادات التى تُخصّص للجهاز فى الموازنة العامة للدولة.

2- الهبات والمنح والإعانات وأية موارد أخرى يُقرر الجهاز قبولها بما لا يتعارض مع أهدافه.

3- ما تخصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات، مما تقرر اتفاقيات دولية توجيهه إلى مجالات حقوق المستهلك.

4- نسبة 25 % من الغرامات المحكوم بها فى قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك.

5- نسبة 50 % من المصالحات فى قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك.

6- نسبة 0.5 % من قيمة ضريبة المبيعات.

7- قيمة رسوم الشهادات والترخيص والمُعاينات و الفحص الفنى المقدم من الجهاز.

8- أى حصيلة أخرى نتيجة لنشاطه أو نظير الأعمال أو الخدمات التى يؤديها للغير فى مجال حماية المستهلك .

ويكون للجهاز مُوازنة مُستقلة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويُتّبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى شأن المُوازنة العامة للدولة.

ويكون للجهاز حساب خاص تُودع فيه موارده، ويُراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.