رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس المتهم بسرقة معدات بناء في المرج 15 يوما

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الأحد، حبس صاحب مخزن لسرقته معدات بناء من داخل موقع تحت الإنشاء في منطقة المرج بمحافظة القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مخزن خردة بالمرج، لقيامه بسرقة معدات بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم بسرقة معدات وأدوات بناء خاصة بأحد المواقع تحت الإنشاء وإخفائها داخل المخزن ملكه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المتهم حال تواجده بداخله، وبحوزته (29 ماسورة حديدية "شداد"، 14 كابل كهربائى مختلف الأحجام والأنواع، 16 قطعة حديدية، 6 فتيل، 2 كشاف خاصين بأعمدة الإنارة"، جميعها مجهولة المصدر، سيارة نصف نقل ملك المتهم)، وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من داخل موقع إحدى شركات المقاولات بأسلوب "المغافلة" باستخدام السيارة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة"، وباستدعاء المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت قد أمرت النيابة بعمل صحيفة جنائية للمتهم والتحفظ على المضبوطات لحين الانتهاء من التحقيقات وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط المخزن، وبمواجهة المتهم أنكر السرقة وقال "أنا بشتري من بائع متجول ومش حرامي، وطلبت النيابة استدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة وسرعة التحريات التكميلية".

عقوبة السرقة 

تنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".