رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حظر تأجيرها أو إنشاءها داخل القرى.. الاشتراطات الجديدة لتقنين مخازن الأدوية

مخازن الأدوية
مخازن الأدوية

أصدرت هيئة الدواء المصرية، عددا من الاشتراطات الجديدة بشأن الضوابط الواجب توافرها فى محلات خزن الأدوية التابعة للمؤسسات الصيدلية، فيما يلتزم أصحاب تلك المخازن بتنفيذ تلك الاشتراطات في مدة أقصاها عام من صدور هذا القرار.   

جاء ذلك في قرار هيئة الدواء المصرية  رقم 271 لسنة 2021المنشور في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، ملزمًا السلطة الصحية المختصة بضوابط الترخيص الأتية: 

 

مدة المهلة المقررة لاستيفاء شروط الترخيص 

تلتزم السلطة الصحية بإجراء المعاينة الأولى للمكان المراد ترخيصه خلال 30 يوما من تاريخ ورود طلب الترخيص إليها، وفي حال تبين لها عدم التزام طالب الترخيص بإستيفاء الإشتراطات الصحية المطلوبة، يمنح مهلة أولى مدتها 8 أشهر لاستكمال الإشتراطات، ثم تعاد المعاينة فى نهايتها، فإذا أثبتت المعاينة عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، فيجوز منح طالب الترخيص مهلة أخرى مدتها 4 أشهر، وهي نصف المهلة الأولى لاستكمالها، فإذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات الصحية لم  تستوف يرفض طلب الترخيص نهائيا. 

وفي السياق ذاته، ألزم القرار السلطة الصحية بالتأكد من مطابقة محل الخزن لأخر رسم هندسي معتمد من السلطة الصحية المختصة، وتدون بيانات ترخيص محل الخزن على الترخيص الأصلى للمؤسسة الصيدلية، إضافة إلى تدون بيانات ترخيص المؤسسة الصيدلية على ترخيص محل الخزن التابع لها.

 

شروط الترخيص لمحلات بيع النباتات الطبية

قضى القرار بأن يرخص للصيدلية العامة أو الصيدلية الخاصة أو مخزن الأوية أو مستودع الوسطاء أو محل الإتجار فى النباتات الطبية بمحل خزن واحد فقط، مشترطًا أن يكون محل الخزن التابع للصيدلية العامة أو مخزن الأدوية أو مستودع الوسطاء أو محل الاتجار في النباتات الطبية فى نطاق الصيدلية، وأن يكون محل الخزن التابع لها داخل المنشأة المرخصة لها الصيدلية الخاصة، مع حظر ترخيص محلات الخزن التابعة لمخازن الأدوية فى قرى.

كما أوجب القرار ذاته بالترخص للمؤسسة الصيدلية محل خزن فى حالة حاجتها لمساحة تخزينية إضافية، على أن يكون محل الخزن مخصصا فقط لخزن الأدوية لحاجة المؤسسة الصيدلية (الصيدلية العامة أو الصيدلية الخاصة أو مخزن الأدوية أو مستودع الوسطاء أو محلً االتجار فى النباتات الطبية)، ويحظر تماما التوزيع منه أو خزن أدوية لمؤسسة صيدلية أخرى أو البيع للجمهور.

 وفى حالة مخالفة ما تقدم ينذر صاحب المؤسسة الصيدلية التابع لها محل الخزن والمدير المسئول، وفى حالة التكرار يغلق المحل إداريا لمدة شهر، وفى حالة استمرار المخالفة تلغى الرخصة نهائيا.

 

الالتزامات والمحاذير الواجبة على إدارة المؤسسة الصيدلية 

كما حظر القرار تأجير أى جزء من محل الخزن التابع لأي من الصيدلية العامة  أو الصيدلية الخاصة أو مخزن الأدوية أو مستودع الوسطاء أو محل الإتجار فى النباتات الطبية، كما لا يجوز استعماله لغير الغرض المرخص من أجله.

كما أكد القرار الغاء ترخيص محل الخزن فى حالة إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلية وذلك بالتبعية.

كما أوجب أن تكون رخصة المؤسسة الصيدلية الأصلية سارية وثابت ممارسة المؤسسة لنشاطها حال ترخيص محل خزن تابع لها، وأن يكون المدير الصيدلى المسئول عن المؤسسة الصيدلية (الصيدلية العامة أو الصيدلية الخاصة أو مخزن الأدوية أو مستودع الوسطاء أو محل االتجار فيً النباتات الطبية) هو المسئول عن محل الخزن التابع لها أيضا. 

كما أكد القرار أيضًا على وجوب أن يكون محل الخزن مرخـــصا كنشاط تجارى وغير متصل مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأى شئ من ذلك. 

 

دور الحي في إجراءات  الترخيص

وألزم القرار الجهات الصحية المختصة بإصدار التراخيص بمخاطبة الحى المختص للإلفادة عن المكان المراد ترخيصه كمحل خزن من حيث كونه محل تجارى أو شقة سكنية أو بدروم جراج أو إدارى ويخضع لأملاك الدولة أو يقع فى منطقة عشوائية أو صادر له قرار إزالة من عدمه، وللتأكد من أن المكان يقع داخل مدينة وليس داخل قرية فى حال طلب ترخيص محل خزن تابع لمخزن أدوية.

وألزم القرار المرخص له بحفظ أصل رخصة محل الخزن، والرسم الهندسى المعتمد من السلطة المختصة، وصورة ضوئية من ترخيص المؤسسة الصيدلية الأصلية التابع لها محل الخزن، وصورة ضوئية من ترخيص مزاولة المهنة للمدير المسئول عن المؤسسة الصيدلية الأصلية التابع لها محل الخزن على الدوام بمحل الخزن لتقديمها عند الطلب.

الفترة المسموح بها لتقنين الأوضاع  

وتلتزم  إدارة الصيدلة المختصة بإرسال ملف ترخيص محل الخزن لمخزن أدوية، إلى هيئة الدواء المصرية، بعد استيفاء الإشتراطات الصحية والمستندات لمراجعته والبت فيه، وإصدار الترخيص بعد سداد مقابل الخدمة المقرر.

وألزم القرار أيضًا أصحاب محال الخزن التابعة للمؤسسات الصيدلية القائمة وقت صدور هذا القرار توفيق أوضاعهم من حيث الاشتراطات الصحية لمحل الخزن التابع للمؤسسة الصيدلية خلال مدة أقصاها عام ميلادى من تاريخ العمل بالقرار.