رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعدى عليه بـ«عصا بيسبول».. النيابة تطلب تحريات الأمن فى «شجار التجمع»

شجار التجمع
شجار التجمع

باشرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الاثنين، التحقيق في واقعة اعتداء شاب على آخر باستخدام "عصا بيبسول" بنطاق منطقة التجمع الأول، وإصابته بجروح نافذة، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية، للوقوف على ملابسات الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وإعداد تقرير طبي واف عنها، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث.

البداية عندما أصيب شاب بإصابات خطيرة، بعد اعتداء آخر عليه بعصى "بيسبول" بمنطقة التجمع الأول، وبإخطار الأجهزة الأمنية بالقاهرة أمر بسرعة انتقال رجال المباحث لفحص الواقعة. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب في رأسه ودخوله في غيبوبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وآخر بسبب الخلاف على أولوية المرور، قام على إثرها المتهم بالتعدي عليه بـ"عصاية بيسبول"، مما أدى لإصابته وألقي القبض على المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حدد قانون العقوبات فى مواده عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، أو الناتج عن الإهمال أو الرعونة.

العقوبة القانونية

ونصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

 وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنين، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه .

كما قالت المادة 241  إن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات ،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.