رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس تشكيل عصابي يسرق الهواتف المحمولة في مصر القديمة

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان رجال مباحث القاهرة قد تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" بمصر القديمة.

وكانت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ، تتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، وتمكنت من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية،، وبحوزتهما 12 هاتفًا محمولًا ماركات مختلفة وجميعهم مجهولو المصدر.

بمواجهتهما اعترفا بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة، كما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".

وباستدعاء 2 من المجنى عليهم من مالكي الهواتف المحمولة المستولى عليها، تعرفا على الهاتفين واتهماهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصَّت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصَّت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.