رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التنظيم والإدارة يوضح ضمانات التحقيق مع الموظف العام (فيديوجراف)

صالح الشيخ
صالح الشيخ

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية حدد العديد من ضمانات إحالة الموظف للتحقيق، لضمان تحقيق الشفافية وعدم المغالاة فى استخدام صلاحيات التحقيق ضد الموظفين حال تورطهم فى أيًا من المخالفات المالية أو الإدارية.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لفيديوجراف نشره عبر موقعه الرسمى، أن قانون الخدمة المدنية رخص للقيادات الحكومية بداية من درجة مدير عام على الأقل  الحق فى إتخاذ قرار إحالة الموظف للتحقيق، إما بناءًا على اكتشاف تورطه فى مخالفة أو تقدم الزملاء مذكرة ضده لأحد رؤساءه بشرط ألا يقل مستواه الوظيفى عن مدير عام حتى يتم إحالته للتحقيق.
وأضاف جهاز التنظيم والإدارة أن هناك ضوابط أخرى لإحالة الموظف العام للتحقيق من بينها أن يكون الموظف قد خرج على مقتضيات الواجبات الوظيفية، أو تورط فى أعمال من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة، أو ارتكب أى مخالفة تستوجب التحقيق معه.
 وأكد جهاز التنظيم والإدارة عدم جواز توقيع جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة، كما يجوز إجراء التحقيق شفاهة إذا كان الجزاء إنذار أو خصم من  الأجر لا يتجاوز ثلاثة أيام، وفى هذه الحالة ينبغى إثبات ذلك فى قرار الجزاء.
وتنص المادة 151على يحظر على الموظف مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارت، والنظم المعمول بها، ويُحظر عليه على الأخص ما يأتى:

مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية، إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك دون إذن كتابى من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد ترك الخدمة، عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.

كما يحظر عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة لها أو ما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه، وعدم موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات أو ما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه، وعدم الرد على مكاتبات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة او تأخير الرد عليها، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المُماطلة والتسويف.


https://m.youtube.com/watch?v=MEcX-TXsQmo&feature=share