رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية تضبط شركة وهمية للإعلان عن وظائف في الدقي

ضبط شركة وهمية للإعلان
ضبط شركة وهمية للإعلان

واصلت وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على فرص عمل. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد المواطنين – مقيم بسوهاج) بإنشاء شركة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين،مستغلاً رغبتهم فى الحصول على وظائف، وقيامه بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وبعض القنوات الفضائية عن توافر فرص عمل بدون شروط أو مؤهلات "خلافاً للحقيقة" لتعيينهم بالعديد من الشركات مقابل مبلغ مالى "محدد" للفرد بزعم إنها رسوم إدارية للتعيين بقصد الاستيلاء على أموالهم. 

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على ( عدد "36" خطاب ترشيح لوظائف وهمية للتعيين ببعض الشركات، أكلاشيه بإسم الشركة، عدد "85" ملف بداخل كل منهم المستندات الخاصة بضحاياه)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة ارتكاب جرائم النصب والاحتيال

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

 

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".