رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاطلان يسرقان صناديق القمامة في النهضة.. قرار بتجديد حبس

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطلين لمدة  15يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة صناديق القمامة المملوكة للحي وتقطيعها وبيعها.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة، وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شقيقان يقومان بسرقة صناديق القمامة المعدنية وتقطيعها بمنطقة النهضة.

- تفاصيل الواقعة

كانت وردت بلاغات لضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان بسرقة عدد من صناديق القمامة المعدنية من شوارع المنطقة، وبعمل التحريات دلت ان وراء ارتكاب تلك الوقائع شقيقان يعملان في تجارة الخردة، حيث يقومان بسرقة صناديق القمامة الحديديه، وتخزينها وتقطيعها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمان وأرشدا عن بعض الصناديق المسروقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم

 

 -عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.