رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقًا لمشروع القانون الجديد.. ضوابط إنهاء عقود العمل الفردية

مجلس الشيوخ أرشيفية
مجلس الشيوخ أرشيفية

حدد مشروع قانون العمل الذى تبحثه لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، ضوابط وشروط انتهاء عقود العمل الفردية، حيث نص على أن العقود محددة المدة تنته بانقضاء مدتها، فإذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك لمدة لا تجاوز ست سنوات، جاز للطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وأشار مشروع قانون العمل الجديد إلى أنهى إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، وإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديد عقد العمل، أو لأعمال أخرى مماثلة، فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها  لأكثر من ست سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال ، فيما لو كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لطرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ومنع مشروع القانون العمال وأصحاب الأعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، بغير مبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل، كما لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه، ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة ، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الاخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الاجازة، ويظل عقد العمل قائم الناشئة عنه، طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

ومنع مشروع القانون الاتفاق على الإعفاء الإخطار، أو تخفيض مدته ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة، ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل، وإذا كان الأخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

وحدد مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل علاقة العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانون ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1 -انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2 -ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3 -تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلما من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4 -توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5 -استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون

6 -اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.