رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زعم توفير فرص عمل بالخارج.. ضبط نصاب السفريات الوهمية بالمحلة الكبرى

ضبط نصاب
ضبط نصاب

نجح رجال الأمن في ضبط نصاب أوهم الشباب بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج مصر مقابل مبالغ مالية، إلا أنه استولى عليها لنفسه ولم يرد لهم أصل المبالغ، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج .

- تفاصيل الواقعة

 كان قد ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية  وآخر، يفيدان فيه بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما بها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بممارسة نشاطا إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين تحت ذات الزعم وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة النصب في القانون 

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".