رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوهم ضحاياه بأنه مستشار.. حبس مستريح الغربية الجديد

مستريح الغربية
مستريح الغربية

نجحت مباحث الأموال العامة بالغربية، في ضبط مستريح جديد بمحافظة الغربية، بعدما أوهم ضحاياه باننتحاله صفة مستشار وحمل كارنيه مزور يدل على ذلك، وذلك بعد تقديم بلاغ من إحدى السيدات ضده بانتحال الصفة والحصول على مبلغ مالي كبير.

وتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا، بلاغًا من إحدي السيدات، وبالفحص وعمل التحريات تبين أن المتهم "أ. س. م. ق"، مقيم بحي ثان طنطا، ينتحل صفة مستشارًا وحصل على 600 ألف جنيه من سيدة من أجل استثمارها بالإضافة إلى تزوير عدد من الشهادات بصفة المستشار ووجود صورة ضمن صور لعدد من المستشارين بالهيئة القضائية، وتمكنت مباحث الأموال العامة من القبض عليه، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 وفي سياق متصل، تلقت إدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية)، بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) بتلقى مبالغ مالية منها بقصد توظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون.

بالفحص تبين أن المشكو فى حقه يقوم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال المقاولات مقابل أرباح مجزية متفق عليها، فيما بينهم بالمخالفة لأحكام القـانون. وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبلغ مالى من الشاكية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على: "كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.