رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بإدعاء التسول.. حبس سيدة وسائق ضربا مواطنا وسرقاه بالإكراه في السيدة زينب

حبس
حبس

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الخميس، حبس المتهمين في سرقة مسكن مواطن بالإكراه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب التعدي على مالكها وسرقة محتويات الشقة. 

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة السيدة زينب، من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح متفرقة.

- تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المُصاب وبسؤاله أفاد بأنه حال تواجده بالشقة سكنه بمفرده قامت إحدى السيدات بالطرق على باب الشقة ، ولدى قيامه بفتح الباب قامت باستجدائه وطلبت منه مبلغا ماليا، وأثناء ذلك فوجئ بقيام آخر بدفعه داخل الشقة والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية، وقاما بكتم أنفاسه باستخدام وسادة تحصلا عليها من داخل الشقة سكنه، وعقب إفاقته اكتشف سرقة "شاشة ،  هاتف محمول، مبلغ مالى ، بعض المتعلقات الشخصية".

- نتائج التحريات

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، بالكشف الفني عليها تبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص وحيازة شخص يعمل عليها كسائق، وأنه وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها بالاشتراك مع ربة منزل. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن (الجيزة – القليوبية) تم استهدافهما وأمكن ضبط المتهم الأول حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

- اعترافات المتهمين

وضبط المتهمة الثانية بمسكنها، وبمواجهتهما أقرت المتهمة الثانية بأنه نظراً لمرورها بضائقة مالية وسابقة ترددها على المجنى عليه، أكثر من مرة لاستجدائه والتحصل منه على مبالغ مالية وعلمها بإقامته بمفرده، اختمرت في ذهنها فكرة سرقته بالاشتراك مع المتهم الأول. 

 

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، كما أضاف المتهم الأول بتخلصه من الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها فى الطريق العام، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

- عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف، كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.