رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نيابة النزهة تطعن على براءة سيدة المحكمة المتهمة بالتعدي على ضابط

سيدة المحكمة
سيدة المحكمة

طعنت نيابة النزهة على حكم أول درجة الصادرة ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق الضابط بمحكمة مصر الجديدة وليد عسل.


وحددت محكمة جنح مستأنف النزهة جلسة 31 مايو المقبل، لنظر الاستئناف.

وكانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، قضت في وقت سابق ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتين، وأمرت بحبسها شهر مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بواقعة الاعتداء على الضابط وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة.

أودعت محكمة جنح النزهة، حيثيات حكمها ببراءة مستشارة النيابة الإدارية والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة" من تهمة اتلاف بدلة ضابط والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه لما كان وكانت الأوراق قد خلت من دليل على تعمد المتهمة الإتلاف، وإنما كان ذلك التلف الذى حدث نتيجة التشابك الذى كان بين المتهمة والمجنى عليه، حسبما وصفه المجنى عليه بمذكرته التى تقدم بها وهو ذاته المجنى عليه الذى عاد بالتحقيقات، وقرر أن المتهمة نزعت "الكتافة "كونه نزع منها هاتفها وهو ما يقطع بان المتهمة لم تتجه إلى أحداث ذلك الإتلاف، كما قرر المجنى عليه أن جهاز اللاسلكي أتلف منه أثناء محاولة المتهمة الفرار على حد قوله، وهو ما يقطع بانعدام العمد في الإتلاف، وإنما إهمال المجنى عليه وهو الذى تسبب في ذلك.


تأييد انعدام العمد في جريمة الإتلاف
وأضاف الحيثيات تأييد انعدام ركن العمد في جريمة الإتلاف من شهادة مجند الشرطة المكلف بالخدمة في نيابة النزهة والتي جاء بها، أن المجنى عليه طلب من المتهمة هاتفها فرفضت فأخذه منها بالقوة، فقالت له "هات التلفون كذا مره" فقال لهها الضابط "اتفضلى معايا فهجمت وشدة الكتافة وندهت في الطرقة ياشوية حرامية، وهو رايح ناحية السلم وهى جريت  وراه وقالتله هات التلفون ياحرامى وحاولت تمسك التليفون منه فوقع جهاز اللاسلكى بتاعه واتكسر".

وأشارت المحكمة إلى أن ذلك الأمر يجزم بان المتهمة لم تكن تتعمد إتلاف السترة الأميرية، كما لم يثبت بالأوراق وجود اتلاف بها حدث بيد المتهمة كما أن الرتبة التي توضع على السترة، تختلف عن السترة ولم يحدث بها ثمة إتلاف إنما اقتلع مها الرتبة العسكرية، ليس بقصد الاتلاف وإنما بقصد استرجاع الهاتف الذى أخذ منها بغير مبرر ومن ثم انتفى قد الاتلاف العمدى.


وأضافت الحيثيات أن المحكمة هنا، لا تتحدث عن الغاية أو السبب، وإنما قصد الإتلاف الذى يمثل ركن الجريمة، وأن ما حدث بجهاز اللاسلكي من تلفيات إنما كان سببه إهمال المجنى عليه ولم تتعمد المتهمة إتلافه.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المحكمة فحصت أوراق الدعوى وتبين أن واقعة التعدي بالضرب المنسوبة للمتهمة على غير أساس ودون دليل، حيث إنه بالكشف الطبي على المجنى عليه تبين وجود خدوش بالرسخ والساعد الأيمن ووجود خدوش بالوجه" الجهة اليمنى" ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى ، كما ان اقوال الشاهدين جاءت مغايرة لما اثبته التقرير الطبي،  فشهد محمد حسن انه المتهمة تعدت على المجنى عليه بالضرب "بالبوكس اعلى صدره خمس مرات" بينما شهدت الشاهدة "هبة " ان المتهمة اعتدت على المجنى عليه بصفعه بيدها على وجهه مرتين وبقدمها في رجله ، بينما خلت شهادة "محمود القذافى" من اى تعدى وقع على المجنى عليه.

واستكملت المحكمة أن المجنى عليه، قرر بشهادته أمام النيابة العامة أنه طلب تحقيق شخصية المتهمة فرفض وحاولت الفرار من المحكمة، فقام بمنعها والوقوف أمامها فقامت بنزع الكمامة التي يرتديها فحدثت إصابته بخدش في وجهه.

وأضافت المحكمة أنه لما قدمه المجنى عليه من تسجيلات، زعم أنها منسوبة للواقعة، وأن شخصا لا يعرفه قام بتقديمه اليه فان ذلك مردودا عليه بأن ما قدمه كان الأولى، أن يتقدم بشهادته أما وقد اجتزأ من الواقعة ما يرى أنه يؤيد أدلة لا وجود لها، فأن تسجيله هذا لا يعدو أن يكون قرينة معززة بالدليل وهو الأمر الذى انعدم عن الأوراق فمن ثم،  فإن المحكمة تشكك في هذا التسجيل ولا تطمئن إلى أن الواقعة برمتها قد تم تصويرها بما ترى أنه اجتزأ الواقعة.

بينما جاءت حيثيات قرار المحكمة بحبس المتهمة شهرا مع إيقاف التنفيذ، فقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن لما كانت المتهمة قد وجهت الى المجنى عليه "وليد عسل" مقدم شرطة وقائد حرس محكمة مصر الجديدة الفاظ نابية وكان ذلك بسبب تأديته لوظيفته وهى ألفاظ تدوال وتعارف بين جموع الناس على أنها تعنى الإهانة والاحتقار.

وثبت اقتراف المتهمة لهذا الجرم، ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبتها بالمادة 133 من قانون العقوبات وتأخذ في اعتبارها ما قدمته المتهمة من تذاكر طبية وكانت المحكمة تطمئن من الظروف التي ارتكب فيها المتهمة الجريمة ان المتهمة لن تعود لارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلا، الأمر الذى تعمل معه حقها وفق نص المادة 55 سالفة الذكر وتأمر بوقف تنفيذ العقوبة.