رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على آليات إصدار التراخيص المؤقتة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي

مجلس النواب
مجلس النواب

ساهم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي أقره مجلس النواب العام الماضي، وصدوق عليه رئيس الجمهورية، في إعطاء دفعة جديدة لقطاع المشروعات في مصر، لاسيما مساهمته في تعزيز وتنمية المشروعات التي حدت من البطالة وخلق فرص عمل جديدة لدى العديد من الشباب، والتي انعكست على عجلة التنمية الاقتصادية.
 

ويساهم القانون الجديد في تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، والمساهمة في توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.
 

وفيما يتعلق بآليات اصدار التراخيص المؤقتة لمشروعات الاقتصاد الغير رسمي نصت المادة 71: يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار ‏تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر ‏نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد أن تتقدم بطلب ‏الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، على ‏ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال ‏مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق ‏أوضاعها.‏
 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع ‏وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون ‏آخر، ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به ‏خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.‏
 

ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه ‏المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك ‏بناء على اقتراح الجهاز.