رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

أسعدنى وأثلج صدرى هذا الخبر المهم الذى صرح به مؤخرًا وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الذى أعلن خلاله أن منظمة العمل الدولية أصدرت قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة إعلاميًا باسم «القائمة السوداء»، وقد خلت هذا القائمة من اسم مصر، وهو ما يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها فى هذا الصدد، ليس هذا وحسب، بل إنها تعمل أيضًا على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وحتى نضع أيدينا على أهمية وقيمة هذا الإنجاز الدولى الكبير الذى حققته مصر، فإننى أتوقف أمام ما تضمنه بيان وزير الرى، حيث قال إن الوزارة تلقت مؤخرًا خطابًا مهمًا من إدارة معايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية بجنيف يفيد بخلو اسم مصر من قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية، فى حين تضمنت القائمة ٤٠ دولة عربية وإفريقية، فضلًا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال.

وتأتى أهمية ذلك أنه من المقرر أن تتم مناقشة حالات هذه الدول أثناء انعقاد الدورة الـ١٠٩ لمؤتمر العمل الدولى، المقرر عقدها افتراضيًا خلال شهر يونيو المقبل بمشاركة حكومات وأصحاب أعمال وعمال ١٨٧ دولة عضوًا فى منظمة العمل الدولية، من أجل الوصول إلى توصيات والخروج باستنتاجات محددة بشأن مدى التزام تلك الدول باتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها.

وللعلم، فإن قائمة الحالات الفردية تصدر فى أبريل من كل عام، وتتضمن ٤٠ دولة يتم اختصارها فيما بعد إلى ٢٤ دولة لتتم مناقشة حالات هذه الدول أثناء انعقاد المؤتمر بلجنة تطبيق الاتفاقيات الدولية المعروفة باسم «لجنة المعايير».

والحق يقال، فإن هذا الأمر يستحق الإشادة، فهو إنجاز دولى كبير بكل المقاييس وبكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وهنا فإننى أتساءل: هل هذا الإنجاز جاء من قبيل الصدفة أم أنه نتيجة منطقية لمقدمات واضحة ومحددة فى هذا الاتجاه؟ فالمقدمات دائمًا تؤدى إلى نتائج.. والحق يقال إن نظرة سريعة فى قانون العمل المصرى كفيلة بأن تضع أيدينا على حقيقة مؤكدة وهى أن بيان منظمة العمل الدولية ليس من قبيل المصادفة بل هو نتيجة منطقية لخطوات كبيرة اتخذتها ولا تزال تخطوها الدولة المصرية، استهدفت فى المقام الأول حماية العمال والحفاظ على حقوقهم، حيث تتعدد وتتنوع حقوق العمال داخل قانون العمل المصرى، ونصوص القانون هى قواعد آمرة، أى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو الانتقاص منها.. وقانون العمل يمثل الحد الأدنى للحقوق المقررة للعامل، والحالة الوحيدة التى يجوز فيها مخالفة قواعده إذا أقر الاتفاق بين الطرفين فيها مصلحة أكثر أو فائدة أكبر للعامل مثل تقليل عدد ساعات العمل أو زيادة عدد أيام الإجازات الأسبوعية.

ويمكننا تحديد حقوق العمال التى تم ذكرها بقانون العمل المصرى فى التالى: الحق فى إنهاء علاقة العمل أثناء فترة الاختبار، والحق فى الحصول على نسخة من عقد العمل، والحق فى التأمين عليه لدى التأمينات الاجتماعية، والحق فى الحصول على أجر لقاء عمله «الأجر وفقًا لتعريفِه بقانون العمل»، والحق فى الحصول على الإجازات الأسبوعية والرسمية والسنوية والمرضية، والحق فى العمل لمدة لا تجاوز ساعات العمل المحددة وفقًا للقانون، والحق فى الحصول على الأجر الإضافى إذا اضطر العامل للعمل أثناء الإجازات أو عدد ساعات زيادة عن ساعات العمل المحددة وفقًا للقانون، والحق فى المعاملة بالمثل مع مَن هم فى مثل درجته الوظيفية دون تمييز قائم على اللون أو الجنس أو الدين، والحق فى عدم توقيع جزاء عليه من أى نوع قبل الخضوع إلى التحقيق بمعرفة المختصين، والحق فى تقرير دفاعه ودفوعه وإثباتها بموجب محضر يودع بملفه لدى صاحب العمل، والحق فى الاطلاع بسهولة على لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات المعتمدة من قبل وزارة العمل والمودعة فى مكان يسهل للعامل الوصول إليه والاطلاع عليها، والحق فى الإضراب السلمى وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة فى قانون العمل والحق فى حصول- النساء- على إجازة وضع مرتين طوال فترة الخدمة بمدة لا تجاوز الـ٩٠ يومًا بتعويض مساوٍ للأجر الشامل، وساعة رضاعة يومية لمدة ٢٤ شهرًا، والحق فى عدم إنهاء علاقة العمل بسبب المرض إلا بعد استنفاد إجازاته المرضية ومتجمد إجازاته السنوية، وفقًا لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعية، والحق فى العمل فى بيئة آمنة خالية من أى سبب قد يهدد الصحة والسلامة الصحية أو الجسدية أو النفسية، وحق ورثة العامل فى الحصول على أجر شهرين كاملين إذا توفى العامل أثناء مدة علاقة العمل وذلك لنفقات الجنازة، وحق ورثة العامل فى الحصول على منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر، والحق فى إنهاء علاقة العمل بعد مرور خمس سنوات، إذا كان عقد العمل محدد المدة لفترة تزيد على خمس سنوات.

كما تشمل الحق فى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل إذا كان عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل تنص صراحة عليها، أو جرى العرف أو العادة على صرفها من قبل صاحب العمل، والحق فى الحصول على شهادة خبرة بمدة عمله لدى صاحب العمل تتضمن البيانات التى يريد العامل إدراجها فيها، وفقًا لما نظمه قانون العمل فى هذا الشأن، والحق فى الحصول على جميع مستنداته المودعة بملفه لدى صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل معه، والحق فى الحصول على كل مستحقاته المالية التى تكون مستحقة طرف صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل، والحق فى الحصول على شهرين كمهلة إخطار قبل إنهاء علاقة العمل، إذا كان صاحب العمل الراغب فى إنهاء علاقة العمل، وذلك إذا كانت علاقة العمل تزيد على العشر سنوات، وإعطاء مهلة للبحث عن عمل إذا كان إنهاء علاقة العمل سببه يرجع لصاحب العمل، والحق فى عدم توقيع جزاء الفصل من الخدمة إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة، وفقًا لما نص عليه قانون العمل من حالات محددة لتوقيع هذا الجزاء، والحق فى عدم تحصيل أى رسوم من أى نوع من العامل إذا اضطر للجوء للقضاء للذود عن حق له أو المطالبة به أمام جهات القضاء.