رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعرف حقك.. ساعة راحة يوميا يقرها قانون العمل الجديد

قانون العمل
قانون العمل

تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، لوضع مشروع قانون العمل الجديد على أجندة المناقشات، لاسيما بعد مرور القانون بمراحل مناقشات عدة في البرلمان السابق، وكانت اللجنة في البرلمان الماضي قد أوشكت على الانتهاء من مناقشة كافة مواده وإعدادها للتقرير النهائي حوله، الأمر الذي تحاول اللجنة الحالية استكماله وصولا إلى إعداد التقرير النهائي لإرساله للأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة وعرضه للمناقشة على النواب.

ونظم مشروع القانون آليات إعطاء العمال لساعات العمل وفترات الراحة، حيث نصت المادة (90) على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية، ويجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثنائها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلين في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة في اليوم الواحد.