رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانون العمل الجديد يشترط حصول العامل الأجنبي على ترخيص مسبق

البرلمان
البرلمان

تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، لوضع مشروع قانون العمل الجديد على أجندة المناقشات، لاسيما بعد مرور القانون بمراحل مناقشات عدة في البرلمان السابق، وكانت اللجنة قد أوشكت في البرلمان الماضي على الانتهاء من مناقشة كافة مواده وإعدادها للتقرير النهائي حوله، الأمر الذي تحاول اللجنة الحالية استكماله وصولا إلى اعداد التقرير النهائي لإرساله للأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة وعرضه للمناقشة على النواب.

ونظم مشروع القانون آليات عمل الأجانب، حيث نصت المادة 64 على أن عمل الأجانب يخضع في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

ولا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يزيد على 30 ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص، بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولة الأجنبي للعمل وعند انتهاء خدمته لديه.