رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف دعّم مشروع قانون العمل الجديد المرأة العاملة؟

مجلس النواب
مجلس النواب

تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، وضع مشروع قانون العمل الجديد على أجندة المناقشات، لاسيما بعد مرور القانون بمراحل مناقشات عدة في البرلمان السابق.

وأوشكت اللجنة في البرلمان الماضي على الانتهاء من مناقشة كافة مواده وإعداد التقرير النهائي حوله، الأمر الذي تحاول اللجنة الحالية استكمال تلك المراحل وصولا إلى إعداد التقرير النهائي لإرساله للأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة وعرضه للمناقشة على النواب.

ووضع مشروع القانون عدد من المزايا للمرأة العاملة وحفظ لها حقها أثناء عملها بالمنشآت المدرجة بالقانون وذلك في النقاط التالية:

1-تطبق أحكام مشروع قانون العمل الجديد على النساء العاملات، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

2- للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.

3- حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

4- يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.

5- العاملة الحق في ضم فترتي الرضاعة والراحة معا، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

6- الحق للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر، الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

7- للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

8- إلزام صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات بتعليق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

9- إلزام صاحب العمل بإنشاء دار للحضانة إذا استخدام أكثر من 100 عاملة في مكان واحد، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.