رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من يثبت لهم الحق في الحضانة من جهتي الأم والأب؟.. القانون الجديد يفصل

جريدة الدستور

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.

وفيما يتعلق بالحضانة، وانطلاقا من تحديد سن الحضانة، حيث ينتهي الحق في الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة الـ15 عاما ويخيرهما القاضى بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضن وذلك دون أجر حضانه إن كانت سيدة حتي يبلغ سن الرشد أو تتزوج الصغيرة.

وفيما يتعلق بمن يثبت لهم الحق في الحضانة للام وللاب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالام علي من يدلي بالاب ومعتبرا فيه الاقرب من الجهتين وفقا للترتيب الأتي:

الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأب.

ثم الأخوات بتقديم الشقيقة.

ثم الأخت لأم.

ثم الأخت لأب.

ثم الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات.

ثم بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات.

ثم بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات.

‏ثم العمات بالترتيب المذكور.

‏‏ثم خالات الأم بالترتيب المذكور.

ثم خالات الأب بالترتيب.

ثم عمات الأم بالترتيب.

ثم عمات الأب بالترتيب.

‏وتضمنت الفقرة الرابعة، بإنه إذا لم يوجد أى من هؤلاء أو كان غير أهل أو انقضت مدة حضانة النساء، وانتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، ووفقا للفقرة الخامسة إن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الاتي: " الجد لام، ثم الاخ لام، ثم ابن الاخ لام، ثم العم لام، ثم الاخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لاب فالخال لام".