رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

14 فبراير.. نظر دعوى دستورية مشاركة أعضاء مجلس المحامين فى التأديب

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا،

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 فبراير؛ لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 107 و116 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لمخالفتهما لنصوص المواد 76، 77، 94، 97، 184، 190 من دستور 2014.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية؛ للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 107 و116 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

وتنص المادة 107 على أن «يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة، ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة».

وتنص المادة 116 على أن «للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته».

ويفصل في هذا الطعن «مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا».