رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانونيون عن منع تصوير المحاكمات دون تصريح: حق أصيل وإنساني لحماية المتهم

جريدة الدستور

عقب موافقة رئيس مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، خاصة بمنع التصوير أو نشر وقائع جلسة محاكمة دون تصريح، وفي هذا التقرير نرصد الآراء القانونية حول القرار.

المادة المضافة تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال».

وكان الهدف من القرار منع تصوير المتهمين إعلاميًا لحين صدور حكم بات في القضايا التي يُحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أي صورة في وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.

وقال الدكتور وليد وهبة، الخبير القانوني، إن هذا التعديل بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات بتجريم كل من يقوم بتصوير أو تسجيل وقائع الجلسة مخاطبًا به جميع الأفراد داخل الجلسة، من مواطنين أو محامين أو صحفين أو أي من الشهود الذين يتم استدعائهم.


وبين «وهبة»، أن هذه المادة منعت وقيدت حق التصور والتسجيل والبث والنشر وحظرته على أي شخص يحضر الجلسة من تلقاء نفسه إلا إذا حصل على إذن قبل قيامه بالتصوير من رئيس المحكمة، وبالتالى تعد هذه الجريمة المنوط بتطبيقها والمختص بنظرها رئيس المحكمة، ما يدخلها من ضمن جرائم الجلسات.

وأشار إلى أن الملاحظ في هذه الجريمة، أنه إذا تم التصوير دون إذن وعلم رئيس المحكمه ليس له أن يتخذ أي إجراء قانوني في حق من قام بهذا الفعل إلا بعد موافقة النيابة العامة، باعتبارها ممثل الادعاء العام عن الشعب، ثم رأي المتهم باعتبار المجنى عليه، والذى وقعت عليه الجريمة، كون أن الأصل هو أن لا يتم تصوير أو تسجيل إجراءات الجلسه حفاظًا على حقوق الإنسان، وعدم نشر أخبار متعلقة بالمتهم، إضافة إلى موافقة المدعي بالحق المدني، على أن يثبت في محضر الجلسة موافقتهم.

وأوضح أن الأصل أن الجريمة لا تقوم إلا على موافقة من سبق ذكرهم، فإن التصريح بالتصوير من البداية يجب أن يقوم على ذلك أيضًا إذ لا يصح التصوير أو النشر أو دخول الساده الصحفين إلا إذا تمت الموافقة أيضًا من كل الفئات المنصوص عليها في هذه المادة، وليس للمحكمة منفردة الموافقه على التصوير أو التفرد باتخاذ القرار.

وأكد أن هذه المادة اشتملت على التصوير والتسجيل داخل الجلسة واشتملت على النشر خارج الجلسه أي أنه لا يجوز أن يتم نقل محتويات وإجراءات ما تداول في الجلسة من أقوال أو دفاع أو حتى تصاريح على لسان المحامين من دفاعهم داخل الجلسة، وإلا يعد من ضمن الجريمة، ثم العقوبة التبعية وهى أن يتم محو أو شطب هذا التسجيل أو إعدام الجهاز الذي تم عليه التسجيل ذاته.

وفي السياق ذاته، قال الخطيب محمد، خبير قانوني، أن منع تصوير المتهم يعتبر حق من حقوقه القانونية والإنسانية، إنه لم يتم تصويره في مرحلة المحاكمة خاصة إذا لم يصدر حكم بإدانته، حيث يعتبر افتراض البراءة حق قانوني من حقوق المتهم في المحاكمة الجنائية، ويعتبر حق من حقوق الإنسان طبقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف «محمد»، أن هذا يعتبر تدبير من إجراءات سير الجلسة أو تنظيمها، وهناك أشياء مشابهة لذلك مثل المادة 37 من قانون مكافحة الإرهاب به بند أن يمنع من يشك في إدانته بعمل إرهابي أن يكون بحيازته وسائل اتصال معينة حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة مُحددة، وحظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها، وإلا المعاقبة بالحبس.


ولفت إلى أن المسئول عن آلية تنفيذ هذا القرار هو رئيس المحكمة، كونه معني بسير الجلسة الجنائية، لذا هو من يسأل من راغب التصوير أو النشر أو البث، ولكن ذلك مشروط بموافقة النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني، حيث إنه من حقهم الأصيل الموافقة على الظهور العلني من عدمه.