رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط الدعوى التأديبية ضد مسؤولين بهيئة التأمين الاجتماعي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في القضية رقم 264 لسنة 59 قضائية عليا بسقوط الدعوى التأديبية المقامة من النيابة الإدارية ضد "ع. م. ن"، رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و"أ. م. ع"، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية السابقين بمضي المدة، وبراءة الثاني من إرتكاب مخالفات إدارية ومالية.

و وأوضحت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحالين الأول والثاني معا وفقا لتكييفها القانوني الصحيح، هي إهمالهما في أداء وظائفهما بتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ مشروع إنشاء النادي الخاص بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "الصندوق الحكومي" على الأرض المخصصة لهذا الغرض بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2010 مما أدى إلى صدور قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب وإلغاء التخصيص في 7112010 وهو ما ترتب عليه إهدار مبلغ 8،8 مليون جنيه قيمة الأرض المشتراة والإنشاءات التي تمت عليها

و قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن حق الجهة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية بشأن المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل، يسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها، إلا أنه إذا كون الفعل المنسوب إلى العامل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية بشأنه إلا بسقوط الدعوى الجنائية بشأن ذات الفعل

وأكدت أن المخالفة سالفة البيان وقعت واكتملت أركانها بصدور قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب أرض مشروع نادي العاملين بالصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 7112010، وإذ لم يبدأ التحقيق بشأنها إلا في 2332015، أي بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على وقوعها، فمن ثم يتعين القضاء بسقوط الدعوى التأديبية بشأنها بمضي المدة

ولا يحول دون سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لهذه المخالفة بمضى المدة شبهة أن تشكل هذه المخالفة جريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام، ذلك أن صدور قرار النيابة العامة في القضية رقم 3154 لسنة 2017 إداري عابدين، المتعلقة بهذه المخالفة، بحفظها إداريا في 5112018، من شأنه أن يجعل المخالفة المنسوبة إلى المحالين مخالفة تأديبية فقط بعد أن ارتفع عنها الوصف الجنائي المشار إليه بحفظها إداريا بمعرفة النيابة العامة على النحو السالف بيانه، وتسري بشأنها مدد السقوط المقررة في المادة (88) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

وبالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المحال الأول منفردا وهي قيامه بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية بصندوق القطاع الحكومي بمبلغ 19،3 مليون جنيه من موازنة الصندوق الحكومي رغم استقلال ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق وذلك خلال عامي 20102011 و20112012، وبالمخالفة للتأشيرات العامة والمنشور رقم (4) لسنة 2012 الصادر من وزارة المالية وقانون ربط الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية؛ فإنه من المستقر عليه أن الخطأ في فهم أو تفسير القانون لا يشكل كقاعدة عامة ذنبا إداريا؛ باعتباره من الأمور الفنية التي تدق علي ذوي الخبرة والتخصص، إذ أنه لا تأثيم على العامل إذا أعمل فكره وتقديره في مجال مسألة قانونية ما دام ما انتهى إليه لا يعد شذوذا في منطق التفسير القانوني، ويمكن أن يحتمل كوجهة نظر، حتى وإن كانت هذه الوجهة غير راجحة عند الموازنة والمقارنة والترجيح

وتبين مما تقدم أنه فضلا عن أن تدعيم موازنة حساب الرعاية الاجتماعية للعاملين بصندوق القطاع الحكومي بمبلغ 19،3 مليون جنيه من موازنة الصندوق المشار إليه لم يصدر بشأنه قرار من المحال الأول وإنما صدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن ما صدر في هذا الشأن قد أيدته إدارة الفتوى بمجلس الدولة باعتباره تصرفا متفقا مع صحيح حكم القانون على النحو السالف بيانه، وبالتالي فإن ما نسب إلى المحال في هذا الشأن لا يمثل أية مخالفة قانونية في حقه باعتباره لم يصدر عنه من ناحية، ومن ناحية أخرى جاء مستندا على رأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من هذا الاتهام

وانتهت المحكمة إلى سقوط الدعوى التأديبية فيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للمحالين معا بمضي المدة، وببراءة المحال الأول من الاتهام المنسوب إليه منفردا