رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للمصريين بالخارج.. إجراءات وشروط إذن التجنس بجنسية أجنبية

وزارة الهجرة وشؤون
وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إجراءات وشروط طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك عبر موقعها الرسمي.

إجراءات وشروط إذن التجنس بجنسية أجنبية

إرشادات الطلب

- يقدم الطلب بغرض الإذن المصري بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975.

- يقبل الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانوني بتوكيل مباشر خاص مثبت به غرض تنازله عن الجنسية المصرية، كما يقبل من الوالد إذا كان الابن قاصرا.

- لا يعتبر من صدر بشأنه قرار وزاري بالإذن بالتجنس فاقدا للجنسية المصرية إلا بعد دخوله الفعلي في الجنسية الأجنبية.

تابع أيضاً:


- يرخص لمن أذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية في تقديم طلب للاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة عام من تاريخ القرار أو من تاريخ دخوله الفعلى في الجنسية الأجنبية، وفي حالة عدم استخدام رخصة الاحتفاظ خلال العام يمكنه التقدم بطلب لرد الجنسية المصرية.

- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

- لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة

- شهادة ميلاد مقدم الطلب.

- شهادة ميلاد والد مقدم الطلب (في بعض الحالات قد تتطلب شهادة ميلاد جده).

- جواز السفر الأجنبي في حالة دخوله في الجنسية الأجنبية.

- جواز السفر المصري الساري.

- بطاقة الرقم القومي السارية.

- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة.

- ثلاثة أشهر من تقديم الطلب لاستصدار قرار وزاري.