رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«البحوث الإسلامية»: يجوز للمسلم دفع الزكاة لابنته المتزوجة بشروط

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أجاب مجمع البحوث الإسلامية عن سؤال ورد عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك" حول حكم الشرع في أن يدفع المسلم لابنته المتزوجة من أموال الزكاة.

وأجابت لجنة الفتوى مستشهدة بقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} [التوبة 34]، موضحة أن الشرع حدد للزكاة مصارف ثمانية لا يجوز للمزكي وضعها وإخراجها إلا في هذه المصارف المحددة في القرآن الكريم بقول الله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} [التوبة 60].

وأفادت بأن أولى هذه الجهات الثمانية جهتا الفقر والمسكنة، وهما وجهان لعملة واحدة أن الحاجة إلى المال تجمعهما للأخذ من الزكاة إلا أن حاجة الفقير إلى المال أشد من حاجة المسكين إليه على الراجح، والعاملون عليها هم الذين يتولون تحصيلها وجمعها ممن وجبت عليه وإعطاءها لمن يستحقها كل ذلك بإذن الإمام وتعيينه إياهم لهذا الغرض وهكذا بقية الأصناف.

وأشارت إلى أن العلماء وضعوا شروطًا للفقير والمسكين اللذين يأخذان من مال الزكاة، ومنها ألا تجب نفقته على المزكي ومن ثم أجمع أهل العلم على عدم إجزاء دفع الزكاة الواجبة على الأب لابنه الذي يلزم الأب بنفقته والعكس صحيح، أي لا يجوز للابن أن يعطي شيئًا من زكاة ماله لأبيه أو لأمه لأنه ملزم بالإنفاق عليهما شرعًا وكذلك لا يجوز للزوج أن يعطي جزءًا من زكاة ماله لزوجته حيث إن الشرع كلفه بالإنفاق عليها، ولا تسقط هذه النفقة بفقر الزوج وغنى الزوجة.

وأضافت أنه في حالة السؤال المطروح يجوز للأب وكذلك الأم إن وجبت عليهما زكاة مال أو صدقة فطر أن يرجعا بجزء من هذه الزكاة على ابنتهما المتزوجة وعلى أحفادهما منها، لأن نفقتها لم تجب على المزكي الذي هو أبوها، فنفقة هذه الابنة المتزوجة على زوجها، والزكاة تدور مع النفقة وجودًا وعدمًا، أي إذا وجبت النفقة لا تجوز الزكاة لمن وجبت له هذه النفقة، وإذا انتفت النفقة جاز دفع الزكاة.