رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معلومة قانونية: التوكيل العام لا يصلح لقضية «المنقولات الزوجية»

محكمة
محكمة

تقدم «الدستور» بعض المعلومات القانونية؛ لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين، تخفيفًا عن كاهل القضاء ونكشف في التقرير مدى صلاحية التوكيل العام في تحريك جنحة تبديد المنقولات الزوجية.

وأوضح المحامي حسني إمام، أن المشرع حدد الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية عنها على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص، فالشكوى من المجني عليه وحده، وله أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص بشأن الجريمة موضوع الشكوى، فلا يكفي لذلك مجرد الوكالة العامة فقد قاست محكمة النقض علي الحكم الخاص بالسرقة بين الأزواج أو الأصول أو الفروع، والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى المادة 312 من قانون العقوبات،

واعتبرت المحكمة أن القيد صحيح في جريمة خيانة الأمانة أو التبديد، التي ترتكب بين الأزواج أو الأصول أو الفروع – الطعن رقم 4012 لسنة 56 ق، ومن المقرر أن جزاء تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المتوقف تحريكها علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص هو عدم قبول الدعوى الجنائية.

- جريمة تبديد منقولات زوجية

لما كان ذلك فإذا كانت الجريمة المسندة للمتهم هي جريمة تبديد منقولات زوجية، وثبت من محضر الضبط أن مقدم الشكوى هو الوكيل العام للمجني عليه التي هي زوجة المتهم، وعليه فإن تحريك الدعوى الجنائية على هذا النحو رغم عدم إزالة القيد الوارد على سلطتها، فإن تحريك الدعوى الجنائية يعد باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام بما يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية، وإذا كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتحتم إلغائه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى الجنائية.