رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من موعد الذبح إلى التبرع بالجلود.. فتاوى هامة عن الأضاحي

جريدة الدستور

يوافق اليوم وقفة عرفات، التي ينتظرها المسلمون في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر، لذبح الأضاحي والتقرب إلى الله أكثر عن طريق توزيع لحوم الأضاحي على الفقراء، وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أبرز الفتاوى المهمة عن الأضاحي.


"آخر ميعاد الذبح"
آخر أيام التشريق هو آخر موعد للذبح، أى عند غروب شمس الثالث عشر من ذى الحجة، وهذا مذهب عدد من الصحابة والتابعين، ورأى الشافعية، وقول للحنابلة، واختيار ابن تيمية، ودليلهم حديث النبى الذى رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم "كل أيام التشريق ذبح".

عن على بن أبى طالب قال: "أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده"، لكن الأفضل التعجيل بالذبح قبل غروب ثانى أيام التشريق، أى يوم الثانى عشر من ذى الحجة، للخروج من خلاف الجمهور.

"حكم إلقاء المخلفات بالطرق"
هذا العمل من السيئات العظام والجرائم الجِسام؛ لأن فيه إيذاء للناس، فقد قال الله تعالى ‭»‬وَالَّذِينَ يُؤذُونَ المُؤمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ بِغَيرِ مَا اكتَسَبُواْ فَقَدِ احتَمَلُواْ بُهتَانا وَإِثما مُّبِينا»، وفاعل ذلك إنما يتخلّق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين؛ فإن النبى يقول فيما رواه عنه عديد من الصحابة: «المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُونَ مِن لِسانِهِ ويَدِهِ»، رواه الشيخان وغيرهما، والذابح للأضاحى أو غيرِها فى شوارع الناس وطرقهم، مع تركه المخلفات فيها، يؤذيهم بدمائها المسفوحة التى هى نجسة بنص الكتاب العزيز، ويُعرّضهم لمخاطر الإصابة بأمراض مؤذية، فإن هذه الخصال تستجلب لعنَ الناسِ لفاعليها، وما نحن فيه مِن تقذير شوارع الناس ومرافقهم، وتعريضهم للأمراض والأخطار، مثير لغيظ الناس واشمئزازهم وحنقهم على فاعليها ومرتكبيها، فالواجب الذبح فى الأماكن المُعدّة والمُجهّزة لمثل ذلك، والواجب الحرص على الناس وما ينفعهم، والنأى بالنفس عن كل ما يُكدّر عيشَهم أو يؤذى أحاسيسهم وأبدانهم.

"هل يجوز حضور الأولاد للأضحية؟"
الرأى الشرعى الذى تراه دار الإفتاء هو ضرورة الحرص على الالتزام بإقامة شعيرة الأضحية، بمشاركة الأولاد والأهل كل عام، قدر الاستطاعة، وإن تعذّر لأى سبب بديهى فيكون الرأى بجواز إقامة الأضحية بأية طريقة أخرى من طرق الإقامة؛ إما عن طريق أشخاص أو مؤسّسات خيرية أو بنوك مؤهَّلة لذلك؛ حرصًا على مصلحة الفقراء.

"ما حكم التبرع بجلد الأضحية؟"
جمع جلود الأضاحى من أصحابها صدقة وتبرعا منهم للأغراض الخيرية أمر جائز، والممنوع عند الأكثرين يبيع صاحب الأضحية شيئا منها للانتفاع بثمنه، فعن على بن أبى طالب أنه قال: «أمرنى رسولُ الله أن أَقوم على بُدنة وأن أتصدّق بلحومها وجلدها وأجلّتها، وألا أُعطى الجزار منها شيئا.

وقال: نحن نُعطِيه مِن عندنا». رواه الجماعة إلا الترمذى، وعليه فإما أن يتصدّق المُضحّى بجلد أضحيته أو بشىء منها فى الأغراض المذكورة، فتُباع ويُصرف ثمنُها فى ذلك فهو جائز.