رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مفوضى مجلس الدولة" توصى بالاستمرار فى تنفيذ حكم إلغاء رسوم العمرة

جريدة الدستور

أوصى تقرير قضائى لهيئة "المفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الاستشكال رقم 39308 لسنة 73ق، المقام من حسين المطعنى ضد وزيرة السياحة والمتضمن الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار، بإلغاء ضوابط التى أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، والتى أخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها 2000 ريال سعودى.

واستند التقرير، الذى أعده المستشار أبوبكر الجندى، بإشراف المستشار باسل محرم وكيل مجلس الدولة، الى نص المادة"123"من قانون العقوبات، والتى تضمنت أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أى جهة مختصة.

وتابع التقرير: أن تنفيذ الأحكام أمر استلزمه الدستور واستوجبه القانون، وأن الجهة المنوط بها التنفيذ يجب عليها أن تلتزم انصياعا لهذا الأمر، وتنفيذ الحكم القضائي المطلوب منها القيام بتنفيذه، وذلك لترسيخ الطمأنينة العامة واستقرارا لأوضاع وحقوق الأفراد، فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية ولا قيمة للقانون دون تطبيق.