رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. الحكم على حبيب العادلى وآخرين فى "الاستيلاء على أموال الداخلية"

حبيب العادلي
حبيب العادلي

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، حكمها بإعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 آخرين، من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية والاضرار العمدي به بما قيمته 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما احالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المالالعام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم. وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.