تعرف على حكم الشرع في ميراث الأخ مع بنات الأخت
![جريدة الدستور](images/no.jpg)
قال مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إذا ماتت المرأة وتركت بنات، وأخًا شقيقًا أو أخًا لأب. فإن التركة بعد تجهيز الميتة ودفنها، وقضاء ديونها، وتنفيذ وصاياها، تقسم على النحو الآتي: البنات، لهن الثلثان من التركة.
واستشهد الأزهر بقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}، والأخ، له الباقي تعصيبًا؛ لما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».