رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على حكم الشرع في ميراث الأخ مع بنات الأخت

جريدة الدستور

قال مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إذا ماتت المرأة وتركت بنات، وأخًا شقيقًا أو أخًا لأب. فإن التركة بعد تجهيز الميتة ودفنها، وقضاء ديونها، وتنفيذ وصاياها، تقسم على النحو الآتي: البنات، لهن الثلثان من التركة.
واستشهد الأزهر بقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}، والأخ، له الباقي تعصيبًا؛ لما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».