رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ بالأزهر عن ميراث المرأة: اتركوا أحكام الخلق للخالق

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد سيد شحاتة، أستاذ الحديث المساعد بكلية أصول الدين في أسيوط، جامعة الأزهر، إن البعض أطل علينا بالاعتراض على حكم الله وقضائه الثابت في كتابه في أحكام المواريث، وهذه القضية تكتنفها أمور كثيرة غابت عن البعض، الذي ظن أن المرأة ظلمها الله ولا أقول الإسلام لأن الله هو الذي قضى بهذا التشريع، والناظر في المواريث يرى عدل الله في حكمه، ومن ظن أن المرأة تأخذ فقط نصف الميراث في كل الحالات فهو جاهل بأحكام الشريعة فالمرأة في بعض الحالات تأخذ مثل الرجل، وفي بعضها تزيد عليه.

وأضاف أستاذ الحديث في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن هناك ثلاثٌ حالات يكونُ للمرأة نصفُ الرجل وهي:
(1)الأولادُ حينما يكونون في مستوى واحد من القرابة "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".
(2) الإخوَةُ الأشقّاء أولأب حينما يكونون في مستوى واحد من قوّة القرابة "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".
(3) الأبُ والأمُّ حينما ينفردان بالميراث فيكونُ للأمِّ الثلث، وللأب الباقي (الثلثان) "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".

وأوضح "شحاتة" أن هناك ثلاثُ حالات يكون فيها للمرآة مثلُ نصيبِ الرجل: الأول: حالات الأب والأم مع وُجود الأولاد. "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"، والثاني: الأخ والأخت للأم "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"، والثالث: مجموعةُ الإخوة والأخوات للأم يُقسم بينهم الثلث بالسوية "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ".

وتابع: أمّا عندما يختلِف مستوَى القرابة من المورِّث سواءٌ من ناحيةِ درجة القرابة أو من ناحيةِ قوَّتها فإنه توجَد حالاتٌ كثيرة تستأثِرُ فيها المرأةُ بالميراث دون الرجل، أو يكون نصيبُها أكبر، فتارة تأخذ أكثر منه، موضحًا: الزوج مع ابنتيه، فله الربع، ولهما الثالث، أي لكل واحدة منهما الثلث، الزوج مع ابنته الوحيدة، فله الربع، ولها النصف، ويرد الربع الباقي لها أيضا، وتارة ترث ولا يرث، كما لو ماتت امرأة وتركت: زوجًا وأبًا وأمًا وبنتًا وبنت ابن، فإن بنت الإبن ترث السدس في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلًا من بنت الابن لكان نصيبه صفرًا؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيبًا، ولا باقي.

ولفت "شحاتة" إلى أنه لو فرضنا جدلًا بالمساواة فهل ستتم المساواة التامة بين الذكر والأنثى بمعنى أن الرجل لن يكون ملزمًا بالانفاق على البيت، ولن يلزم بالمهر، ولن يلزم بالأمور التي ألزمها الله بها.

وأكد أن نظام الإسلام نظام متكامل لا ينبغي أن نأخذ بعضه وأن نترك بعضه، فإذا أعطى حقًا وضع أمامه واجبًا، فهل ستلغى هذه الواجبات أما سلب تلك الحقوق أم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أما سيتأخذون ما لهم ويتركون ماىعليهم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فهو حينما أعطى الضعف ألزم بالمهر وأمر بالإنفاق، ولا يلزم المرأة بأي من ذلك، والرجل تعتريه النوائب في الضيافة والدية والصلح على الأموال ونحو ذلك.

ونوه بأنه في الحالات التي تأخذ المرأة أكثر من الرجل هل ستتم المساواة أم ستنتفي هذه المساواة، لأن المرأة ستظلم، وأرى أنه لن يوجد أحد أعدل الله في حكمه، ولن يوجد أعلم من الله، "أأنتم أعلم أم الله".