رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجمع البحوث الإسلامية يرد على حكم إخراج زكاة المال للأقارب

جريدة الدستور

قال مجمع البحوث الإسلامية إن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة. والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة.

وأضاف المجمع، في معرض رده علي سؤال يقول: ما حكم إخراج زكاة مالي لأقاربي؟ اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم، "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة".