رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الإفتاء" توضح حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج

جريدة الدستور

يقف حجاج بيت الله الحرام غدًا الإثنين، التاسع من ذي الحجة، على جبل عرفة، حيث إن الوقوف بعرفة يعد أهم أركان الحج، ومع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة يخرج الحاج من منى متوجهًا إلى عرفة للوقوف بها.

ويتحقق الوقوف بعرفة بوجود الحاج في أي جزء من أجزاء عرفة، سواء كان واقفًا أو راكبًا أو مضطجعًا، لكن إذا لم يقف الحاج داخل حدود عرفة المحددة في هذا اليوم فقد فسد حَجُّه، ويعد الوقوف بعرفة أهم ركن من أركان الحج وذلك لقول النبي محمد «الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه».

وأوضحت دار الإفتاء أن صوم يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، مستشهدة بما اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَاه أَبُوقَتَادَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ" أخرجه مسلم، مبينة أن يوم عرفة وهو من أفضل الأيام؛ لحديث مسلم: "مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ".

وأضافت الدار أن جمهور الفقهاء "المالكية والشافعية والحنابلة" ذهبووا إلى عدم استحباب صوم يوم عرفة للحاج ولو كان قويًا، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة وخلاف الأولى عند الشافعية؛ لما روت أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ. أخرجه البخاري، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَبِى بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ. أخرجه الترمذي.

وتابعت الدار: "الحكمة في كراهة صوم يوم عرفة للحاج، قيل: (لأنه يضعفه عن الوقوف والدعاء، فكان تركه أفضل)، وقيل: (لأنهم أضياف الله وزواره)، وقال الشافعية: (ويسن فطره للمسافر والمريض مطلقًا)، وقالوا: (يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلا؛ لفقد العلة)، وذهب الحنفية إلى استحبابه للحاج أيضًا إذا لم يُضعِفه عن الوقوف بعرفات ولم يخل بالدعوات، فلو أضعفه كُره له الصوم".