رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مطالب بفتح حوار مجتمعي قبل إصدار تشريع تعديلات الجمارك

الدكتور محمد شعير،
الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستي

طالب الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام بضرورة إعادة فتح حوار مجتمعي بين المسؤلين عن تشريعات قانون الجمارك وقطاعات المصدرين والمستوردين.

وأضاف شعير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فتح باب الحوار مع المصدرين والمستوردين سيساهم في الخروج بتوصيات هامة تعمل على تنمية مؤشرات الصادارات المصرية، مشيرًا إلي أنه لابد من إعادة النظر في التعديلات المقررة في قانون الجمارك من خلال التنسيق مع مجتمع القطاع الخاص.

وأوضح شعير أن الفترة القادمة تحتاج إلى تشريعات تساهم في تشجيع قطاع الصادرات حتي تستطيع المصانع تلبية رغبة الحكومة في أحداث التنمية الصناعية.

واشتملت البنود المستحدثة على وقف التعامل مع مرتكبي التهريب قبل صدور الحكم القضائي النهائي، وتحصل ضريبة جمركية بقيمة 5% من القيمة على الآلات والمعدات المستوردة بشرط المعاينة، ومعاينة سيارات الركوب التي لا تتجاوز قيمتها 150 ألف جنيهًا، واستحداث بنود لنظم التقسيط والسماح المؤقت والاستعلام.

وتم إضافة مواد جديدة للقانون يأتي على رأسها تولي مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، وتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع وحماية الملكية الفكرية.

وذلك بالإضافة إلى مادة أخرى تسمح لموظفي الجمارك بحق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية، ومنح مأموري الجمارك حق الضبطية القضائية.

ونصت المادة 30 من القانون الجديد على أنه يجوز للوزير تقسيط الضريبة المستحقة على الألات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأية إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية للمشروعات الزراعية، أو الصناعية، أو الإنتاجية مقابل 1% من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.

ونصت المادة 33 على أن يُعفى من الضريبة الجمركية ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الأمن القومي، ووزارة الداخلية، من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل وأغراض طبية للتسليح، والهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح المقدمة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية، وما يُصدر بشأنه قرار إعفاء من رئيس الجهورية بناءً على مقترح من وزير المالية.