رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حيثيات تأييد المؤبد لمرشد الإخوان و17 آخرين في عمليات رابعة

محمد بديع
محمد بديع

أودعت محكمة النقض، حيثيات رفض الطعن المقدم من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن 5 سنوات في قضية غرفة عمليات رابعة وتأييد الحكم.

قالت المحكمة فى حيثياتها، إن الحكم المطعون فيه حصل وقائع الدعوي أنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وإبان فترة اعتصام دعت إليه جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، شكلت بمقر الاعتصام غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى للجماعة، وأن المتهم الثاني مسئول قطاع التنظيم بالقاهرة، والطاعن الثالث مسئول غرفة العمليات تولوا قيادة بجماعة الإخوان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وقوانين الدولة ومنع مؤسساتها وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا لتغيير نظام الحكم بالقوة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأن المتهمان الأول والثاني حرضوا المتهمين من الثالث حتى الأخير لاقتحام المنشأت الخاصة، والقاء القبض على رموزها تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية، وتشكيل حكومة لإدارة البلاد وتخريب عمدى للمبانى والأملاك الحكومية، وكان من ضمن مخططهم القبض على رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع واقتحام المحكمة الدستورية، وحصار الاتحادية وتعطيل وسائل الإعلام والدعوة لعصيان مدنى والإضراب العام والاحتجاجات على الطرق الرئيسية.

وأورد الحكم ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وملاحظات النيابة، والذى حصل مضمونها بما اثبتته فى بيانه لواقعة الدعوى وبما يفيد أن المحكمة قد محصتها وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبون فيها وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقية.

وأوضحت الحيثيات أنه كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فلا يصح مطالبته بالأخذ بالدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده فيها القانون وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبن قضاءه بصفة أصلية على تحريات الشرطة وإنما استند إليها كقرينة تعزيز بها أدلة الثبوت التى أوردها ومن ثم فإن النعي فى هذا الشأن يكون على غير سند.

وأضافت الحيثيات أن الحكم بين فى واقعة الدعوى وأدلة الثبوت أن الطاعنين الثلاثة تولوا قيادة فى جماعة الإخوان وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وهو ما يضفي عدم الشرعية عليها ويجعلها مخالفة لأحكام القانون وقد اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه مع علمه بأغراض تلك الجماعة غير المشروعة ووسيلة تحقيقها وهو ما يضحي معه النعى فى هذا الخصوص غير سديد.

ولفتت الحيثيات إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بجدية الاستدلالات التى أجراها مأمور الضبط القضائي بقطاع الأمن الوطني وسوغ الأمر بالتفتيش ورد على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لها معناها الصحيح بالأوراق، وأنه صدر عن جريمة تحقق وقوعها ومن ثم فلا معقب عليه فيما أرتأه لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ويضحي النعي فى هذا الشأن غير مقترن بالصواب كما إجراءات محاكمة الطاعنين من الرابع وحتى السابع قد تمت صحيحة ويكون ما ورد به الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى فى هذا الشأن لا وجه له.


واستكملت المحكمة فى حيثياتها قائلة: إن المادة السابعة من قانون السلطة القضائية اشترطت أن تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية إلا إنها لم توجب أن تنعقد فى ذات المبنى الذى تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية وإذ كانت محكمة الجنايات التى نظرت الدعوى محل الطعن قد انعقدت فى مدينة القاهرة وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون فإن انعقادها يكون صحيحا وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المحاكمة جرت فى جلسة علنية وأن الحكم تلى وصدر علنا ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون تمت صحيحة ولا ينال من ذلك النعى بأن محاكمة الطاعنين تمت من خلف حاجز زجاجى أو تقييد دخول قاعة الجلسة لأهليتهم والإعلاميين لأنه لا يتنافي مع علانية الجلسات إذ المقصود هو تنظيم أحوال الجلسة والدخول لحضورها وهو ما يضحي معه النعي فى هذا الشأن على غير سند.

وأكدت المحكمة فى نهاية حيثياتها، أنه من المقرر أن لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيها ومن ثم فإن النعي ببطلان إجراءات تحقيق المحكمة لتمامها فى غيبة بعض المتهمين واغفالها دفاع أحدهم المقضي ببراءته بعدم دستورية نص المادتين 206 مكررا و366 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية يكون غير مقبول ولما كان ذلك وكانت أسباب عدم صلاحية القاضي للحكم قد وردت فى المواد 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 75من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و247 من قانون الإجراءات الجنائية وليس من بينها السبب الوارد بالطعن.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت بمعاقبة مرشد الإخوان محمد بديع وكل من محمود غزلان وحسام أبو بكر لما هو مسند اليهم من تهمتي تولي قيادة جماعة والتحريض على الإتفاق الجنائي في القضية المعروفة بـ"غرفة عمليات رابعة" بالسجن المؤبد.

كما قضت المحكمة، بمعاقبة 15 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمتهم المصاريف، وهم صلاح سلطان، وفتحي إبراهيم شهاب، وصلاح نعمان ومحمود البربري وعبد الرحيم محمد وكارم محمود ومحمد أنصاري وأحمد محمد عارف ويوسف طلعت، وسامي مصطفى ومحمد محمد مصطفى وعبد الله الفخراني وإيهاب محمد التركي، وأحمد عبد الرحمن، ومحمد صلاح سلطان.