رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«فتوى الأزهر»: للمرأة الربع إذا مات زوجها ولم يدخل بها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، فى فتوى صادرة عنها، من المعروف فقهًيا أن المعقود عليها عقدًا صحيحًا تسمى فى اللغة والشرع زوجة، فإذا مات الزوج قبل الدخول، ورثته فيكون لها من ماله الربع، إن لم يكن له ولد لقوله تعالى: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ» والولد الذكر أو الأنثى.

وأكملت اللجنة: فى إجابة لسؤال إحدي السيدات، امرأة عُقد عليها ومات الزوج ولم يدخل بها هل ترثه؟ فإن كان له ولد فلها الثمن لقوله تعالى «فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ».