رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقوبات صارمة للبلوجر هدير عبدالرازق بسبب الفيديوهات الفاضحة

هدير عبدالرازق
هدير عبدالرازق

تجري النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة مع البلوجر هدير عبدالرازق في اتهامها ببث فيديوهات فاضحة عبر حساباتها الشخصية. 

وتواجه البلوجر هدير عبدالرازق عددًا من الاتهامات التي تستوجب عقوبة الحبس، وذلك بعد القبض عليها بتهمة بث مقاطع فيديو فاضحة وخادشة للحياء عبر صفحاتها الشخصية. 

وكشفت أجهزة الأمن، عن نشر هدير عبدالرازق عددًا كبيرًا من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فيس بوك" و"إنستجرام" تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق، فتم القبض عليها داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول وعرضها على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
 

وقالت الدكتورة نهى الجندي المحامية، إنها تقدمت من فترة ببلاغات إلكترونية عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بسبب ما تبثه البلوجر هدير عبدالرازق عبر حساباتها الشخصية على مختلف التطبيقات، ومن بين تلك المقاطع فيديو تعرض فيه "ملابس داخلية" نسائية بحجة إرشاد الفتيات إلى أماكن بيعها كما تظهر أجزاء حساسة من جسدها في مقاطع أخرى. 

وأضافت "الجندي" أن البلوجر هدير عبدالرازق، تواجه عدة اتهامات أبرزها التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتي يعاقب عليها بالحبس. 

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

تبعية التحريض على الفسق والفجور


نصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية

 تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني


نصت المادة 269 مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".