رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور

المرور
المرور

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار وزارة الداخلية رقم 648 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.



وجاء في المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور: «المادة "347 / فقرة ثانية" ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها مائتين وخمسة عشر جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به».

 

«والمادة الثانية يستبدل لفظ "الآلية و"الألية"، بلفظية "نارية" و"النارية"، أينما ورد ذكرهما في اللائحة التنفيذية لقانون المرور».

 

كما ينص القانون: «المادة الثالثة، تضاف مادتان جديدتان إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور أرقامهما 176 مكررا، و176 مكررا "1": نصهما الآتي: المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات اربع عجلات تكون على شكل سيارة طبقا للتصميم الأصلي لها تعمل بإحدي وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر وذلك وفقا للشروط والمواصفات الاتية، لا تقل سرعة التصميم عن 45 كم في الساعة ولا تزيد عن 90 كيلو متر، لا تقل السعة اللترية عن 150، أن تكون ذات محرك رباعي او محرك كهربائي له قدرة مستمرة، لا يزيد الحد الأقصر للركاب عن 3 بخلاف السائق».

والمادة 176 مررا تسري على المركبة الخفيفة الخاصة بمركبات التوك توك الوارة بالمواد "152، 175، 233، 281، 378، من اللائحة.