رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حيثيات حبس المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين

ميرهان حسين
ميرهان حسين

أودعت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة حيثيات حُكمها في القضية رقم ۲۹۹٦ لسنة 2024 جنح المقطم بمعاقبة المُتهمٍ الأول سنة والثاني ٦ شهور لإخفائه المسروقات وإحالة الطفل الي الأحداث في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين بعد اكتشاف أسرة الفنانة سرقة المجوهرات من شقتها في المقطم.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق حيث تخلص أحداث هذه الدعوى فيما هو بين من مطالعة سائر أوراقها، من أن النيابة العامة قيدت الواقعة قبل المتهمين جنحة بالمواد ارقام ) ٤٤ مكرر ۳۱۷۰ / أولا، خامسا، سابعا من قانون الوزراء رقم ٢٢٤٠ لسنة ٢٠٢٢ ).

وأوضحت المحكمة أن المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد، سرق وآخر طفل المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه، حسين محمد حسين بسيونى حال كونهما من العاملين بالأجرة لديه وكان ذلك من داخل مسكنه على النحو المبين، كما أن المتهم محمود مسعود ابو العنين علي اخفى المسروقات محل الاتهام السابق والمملوكة للمجنى عليه حسين محمد حسين بسيوني والمتحصلة من جنحة سرقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين إن المتهمين أحمد أيمن سليم عبد الواحد ومحمود مسعود ابو العنين على، بصفتهما من مواطنى مصر، وبلغا من العمر خمسة عشر عاما لم يحملا بطاقة تحقيق الشخصية ولم يقدموها لرجال السلطة العامة عند طلبها طبقا لما بالأوراق.

وقدمتهما للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابهما وفق مواد الاتهام سالفة الذكر، وحيث أن المتهمين قد اعلنا قانونا عملا بنص المادة ۲۳۲ / ۱ من قانون الإجراءات الجنائية.

واذ طرحت الدعوى للمحاكمة وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة مثل المتهمان بشخصهما ومعهما محام وابدي دفاعه وطلب البراءة وقدم حوافظ مستدات طالعتها المحكمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة.

وحيث إنه بشأن الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش / فإنه ولما كان القبض على المتهمين قد تم نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين وكان من المقرر قانونا أنه متى جاز القبض جاز التفتيش ويضحى العثور على المسروقات بحوزة نتاج إذن من السلطة الفضلية المختصة بما يضحي معه ذلك الدفع هابط الأثر غير جدير بالتعويل عليه.

وجاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين إن الدفع المبدئى بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها فإن المحكمة ترى أنه دفاع موضوعي يندرج ضمن موضوع الدعوى ولا تقيم المحكمة له وزنا إزاء اطمئنانها الى أدله الثبوت في الدعوى.

وأضافت انه عن الدفع المبدئى ببطلان التحريات فإن المحكمة لا يفوتها أن تنوه بأن تحريات الشرطة لا تعدو كونها تعبيرا عن رأى مجربها ولم تكن هي أساس إطمئنان المحكمة والذي استقر في وجدانها ما أسفر عنه تنفيذ أمر الضبط، والإحضار وما أسفر عنه من ضبط المسروقات بحوزة المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد وآخر قضت المحكمة بعدم اخصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة له كونه طفلا ومن ثم تضرب المحكمة صفحا عن هذا الدفع.

أشارت إلى أنه عند الدفع المبدئى بالتلاحق الزمني للإجراءات فان ذلك التلاحق قد ورد نتاج جدية تنفيذ أمر الضبط والإحضار وما أسفر عنه من ضبط المسروقات بحوزة المتهم الأول وآخر طفلا ومن ثم يضحى الترتيب الزمني للواقعة واردا فى نطاق المعقولية بما ينأى معه عن الطعن عليه.

وتضمنت حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين حيث إنه عن الدفع المبدى بتناقض الأوال المجنى عليه بمحضر الشرطة والتحقيقات/ فإن المحكمة قد إطمالت إلى حقيقة الواقعة بالقدر الذى أخذت منه ما يوصلها للحقيقة لا سيما أن تجزئة الأقوال والأخذمنها وصولا إلى الحقيقة هو أمر من إطلاقات المحكمة حال كونها غير ملزمة في تعقب الدفاع فى كل جزئية يثيرها وصولا للنيل من جدية الإتهام في الدعوى.

وحيث إنه عن الدفع المبدى بقصور تحقيقات النيابة العامة فان المحكمة لا تعول عليه بحسبانه تعبيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يلزم المحكمة أن تلتفت اليه.

وحيث إنه عن الدفع المبدى باستخدام المحكمة لحقها في التصدى وتوجيه اتهام التزوير في محرر رسمي وهو محضر الضبط للضابط محرر المحضر فإن المحكمة تنوه في هذا المقام الى أن استعمال حق التصدي من جانبها هو رخصة ممنوحة لها ولا يملك الدفاع أن يلزم المحكمة بإستخدام هذه الرخصة فضلا عن أن المحكمة ترد إلى الدفاع قصده في هذا المقام بحسبانه قد قصد النتيجة المترتبة على استخدام هذه الرخصة والمتمثلة في زوال صلاحية المحكمة عن نظر الدعوى بعد استخدامها لهذا الحق في التصدى.

وحيث أنه عن الموضوع وبشان الاتهام المسند للمتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد، فالمحكمة تمهد في قضائها بما نصت عليه المادة ۳۱۷ / أولا، خامسا، سابعا من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى | خامسا: على السرقات التي تحصل من خصين فاكثر، سابعا: على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع.